مرصد حقوق الانسان: المرسوم الجديد خطير جدا

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر عن رئاسة الجمهورية، معتبرا أنه ”يتيح لأجهزة الأمن انتهاك الخصوصيات الرقمية للتونسيين، ويفتح الباب أمام تقييد عمل وسائل الإعلام، وتجريم الممارسات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر”.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ مرسوم عدد 54 والذي يتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، يمثّل اعتداءً خطيرًا وغير مسبوق على الحريات في البلاد، إذ ارتكز على نصوص عامة وفضفاضة، ويفرض على مزودي خدمات الاتصال والمستخدمين التزامات وجزاءات تعسفية وغير ضرورية، وتمس بشكل مباشر بحقوقهم الأساسية”.

وأكّد أنّ ”المرسوم الجديد يشرع اختراق ومراقبة اتصالات وبيانات الأفراد، ويجرّدهم من حقّهم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بهويتهم أو سلوكهم أثناء استخدام أجهزة ووسائط الاتصال والتواصل، ويمكّن السلطات من الوصول إلى جميع البيانات الخاصة”، حسب ذات البيان.

ولفت إلى أنّ ”القسم الأول من الباب الثاني من المرسوم يُلزم مزودي خدمات الاتصال بحفظ بيانات المستخدمين الشخصية لمدة عامين على الأقل، ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والأجهزة الطرفية للاتصال، والموقع الجغرافي للمستعمل”، حسب البيان ذاته.

واعتبر في البيان ذاته أنّ ”المرسوم يتيح للسلطات الاطلاع والاستحواذ على تلك البيانات كافة، كما يتيح لها التسجيل الفوري لبيانات حركة الاتصال، والنفاذ إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وتفتيشه والحصول على البيانات المخزنة داخله، وأناط بوزارتي الداخلية والدفاع تأمين تلك العملية”.

كما ”أتاح المرسوم للسلطات “اعتراض اتصالات ذوي الشبهة”، ويشمل ذلك التنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة”، حسب ما جاء في نص البيان.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ”أن القسم الفرعي الثالث من الباب الثالث، يفرض عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف دينار تونسي على الأفراد لقاء تهم عامة وفضفاضة ويمكن استخدامها تعسفيًا على نحو واسع، مثل نشر بيانات أو إشاعات كاذبة، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو الحث على خطاب الكراهية، وتُضاعف تلك العقوبة في حال كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه”، وفق نص البيان.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي في بيانه، على أنّ المرسوم الرئاسي ”يتعارض مع القواعد والقوانين الدولية ذات العلاقة، إذ نصّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان على احترام حق الأفراد في الخصوصية، وجاء في المادة (12) منه: “لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته… ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل”.

Related posts

الجزائر : تبون يقيل وزير النقل لهذا السبب …

root

أنور التريكي قنصلا شرفيا لباكستان بصفاقس والجنوب

Anissa Taha

هل يتجه مكتب البرلمان إلى إقرار جلسة عامّة “تُلغي التدابير الاستثنائية”؟

root