احال امس الخميس مكتب مجلس نواب الشعب الى لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية تقدم به عدد من نواب كتلة لينتصر الشعب.
ويتضمن مقترح القانون 74 فصلا موزعة على 4عدد من ابواب هي : الاحكام العامة، و عضوية المحكمة الدستورية، و تنظيم المحكمة الدستورية و تسييرها، الاجراءات الخاصة بالمهام الاخرى للمحكمة و الاحكام الانتقالية.
و قد تضمنت المبادرة في فصلها 72 اقتراح تدخل المحكمة الدستورية في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها وقد ورد في الفصل المقترح:” بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الاعلان عن التدابير الاستثنائية و في كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيسي مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم و اربعين نائبا مناصفة للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها و تصرح علانية في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ تلقي العريضة”.
و ينصّ الفصل 132 من الدستور على أنّ القانون هو الذي يضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها، إضافة إلى الضمانات الممنوحة لأعضائها.
وقد خصّ دستور 25 جويلية 2022 المحكمة الدستورية بباب كامل هو الباب الخامس، حيث ينصّ الفصل 125 على أنّ المحكمة هيئة قضائية مستقلة تتكوّن من تسعة أعضاء يتمّ تعيينهم بأمر. يُنتخب ثلث الأعضاء من بين أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من بين أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية، أمّا الثلث الثالث فمن أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس للمحكمة ونائب له من بينهم، وذلك طبقًا لما ينصّ عليه القانون. وإذا بلغ أحد الأعضاء سن التقاعد، يُعوَّض تلقائيًا بمن يليه مباشرة في الأقدمية، شريطة ألاّ تقلّ مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
أما الفصل 126 فيُحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظيفة أو مهمة أخرى.
وتتولى المحكمة الدستورية، بموجب الفصل 127، النظر في دستورية القوانين، سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين نائبًا من مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو على نسخة معدلة منه بعد رده من قبل رئيس الجمهورية.
كما تختص المحكمة بالنظر في دستورية المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها، إضافة إلى القوانين التي تحال إليها من المحاكم عند الدفع بعدم دستوريتها، وفق ما يضبطه القانون. وتشمل صلاحياتها أيضًا مراقبة النظامين الداخليين لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث يُعرض كل نظام داخلي على المحكمة من قبل رئيس المجلس المعني.
وتنظر المحكمة كذلك في إجراءات ومشاريع تنقيح الدستور لتبتّ في مدى توافقها مع الأحكام التي لا يجوز تعديلها كما هو منصوص عليه في الدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن في أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع الطعن، وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.
وينص الفصل 129 على أن المحكمة تُصدر قرارًا معللاً يبيّن ما إذا كانت الأحكام المطعون فيها دستورية أو غير دستورية، ويكون هذا القرار ملزمًا لجميع الأطراف، ويتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما الفصل 130، فينص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون، يُحال النص إلى رئيس الجمهورية الذي يُعيده بدوره إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو إلى أحدهما حسب الحالة، لإعادة التداول فيه طبقًا لما قرّرته المحكمة. وعلى رئيس الجمهورية أن يعيد النص مجددًا إلى المحكمة الدستورية قبل ختمه للتثبّت من مطابقته لأحكام الدستور. وفي حال المصادقة على مشروع قانون في نسخة معدّلة سبق للمحكمة أن أقرت دستوريتها، فإن رئيس الجمهورية يُحيله وجوبًا على المحكمة قبل ختمه.
ويُبيّن الفصل 131 أنه إذا نظرت المحكمة في طعن بعدم دستورية قانون بناءً على دفع من أحد المتقاضين، فإنها تقتصر على المسائل المثارة فقط، وتبتّ فيها في أجل لا يتجاوز شهرين، قابل للتمديد لشهر إضافي، وذلك بقرار معلّل. وإذا قضت بعدم الدستورية، فإن العمل بالقانون يُعلّق في حدود ما تمّ التصريح بعدم دستوريته