وزارة التجهيز والإسكان بصدد مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لسنة 1994

أفادت وزيرة التجهيز والإسكان سارّة الزعفراني، أنّ الوزارة بصدد مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة منذ سنة 1994، التي « يجب أن تكون ملائمة مع كافة الإصلاحات، التّي ستشمل مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018″.
وأفادت الزعفراني أنّه إلى جانب ذلك سيتم القيام بإصلاحات في مجال السكن والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية والقضاء على البناء الفوضوي، بغاية النهوض بالمشهد العمراني في البلاد، وذلك خلال يوم دراسي انتظم اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي للإسكان واليوم العالمي للمدن. وأكدت الزنزري في هذا الصدد، أنه جاري التسريع في إنجاز مشروع تبرورة بولاية صفاقس ومشروع تهيئة سبخة بن غياضة بولاية المهدية.
وأعلنت بالمناسبة عن إطلاق طلب عروض بخصوص إنجاز المشروعين. وذكرت أنّه في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الذّي يتضمن عنصرين، شمل الأول إزالة المساكن البدائية وترميمها وتوسعتها أو تعويضها بمساكن جديدة باعتمادات جملية ناهزت 240 مليون دينار، أنجز 9530 مسكن ووقع تسليم 7244 مسكن منها.
وتمّ، في إطار العنصر الثاني من البرنامج، الذي يضم توفير مساكن ومقاسم اجتماعيّة، توزيع 993 مسكنا في تقسيم البكري من معتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة وتسليم 3102 مسكنا الى اليوم، في انتظار توزيع 3017 مسكنا اجتماعيا جاهزا خلال الأيّام القادمة على مستحقيها في ولايتي نابل وتونس وغيرها، وفق وزيرة التجهيز والإسكان.
وشكّل اليوم الدراسي، مناسبة، لعرض قانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024، الرامي إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
ويضبط القانون الإجراءات الكفيلة لدرء الخطر وضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام، فضلا عن تحديد صيغ التدخل في إطار عمليّات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني.
وتشمل مجالات تدخل هذا القانون، كل البنايات ما عدا البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، التّي تخضع الى النصوص القانونية الخاصّة بها والبنايات المدنية الخاضعة لنصوص ترتيبية خاصّة.
وتشمل الأطراف المخول لها الإشعار بالبنايات المتداعية للسقوط، المالك والمتسوّغ ونقابة المالكين إن وجدت وأي جهة وكل من له مصلحة.
وينص القانون، مع مراعاة العقوبات الجزائية، على جملة من العقوبات المالية، التي تسلط على كل مخالف لأحكامه وتتسبب في الأضرار بسلامة المتساكنين والأجوار والمارة، والتي تتراوح بين الألفي دينار إلى غاية مائة ألف دينار، مع مضاعفة الخطية المالية في حالة صدور تنبيه للمالك المتقاعس.

Related posts

المهدية: وفاة شخص في حادث مرور

Ra Mzi

البنك الافريقي للتنمية: تونس مدعوة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد لأجل استقرار إقتصادها

root

قفصة: إسناد 4 أقسام جامعية للمستشفى الجهوي

root