تحديد شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد بالنسبة للمؤسسات

ستنتفع المؤسسات لغاية ضبط نتيجتها الجبائية بطرح إضافي بنسبة 50 بالمائة من مصاريف التجديد، التّي تبذلها، وفق ما جاء به الأمر عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد، الصادر بالرائد الرسمي أمس، الثلاثاء.
وينص الأمر ذاته على أن لا يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بـ 400 ألف دينار سنويا طبقا للفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
ويستوجب الانتفاع بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر ألاّ تكون المؤسسة ناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
كما يشترط للانتفاع بالخصم أن تتم المصادقة على الصبغة المجددة للمصاريف المعنية بالطرح المذكور بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة بوزارة المالية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه.
ويقصد بعبارة مصاريف التجديد كل المصاريف المبذولة، التّي من شأنها أن تسفر عن اعتماد منتوج جديد أو أسلوب إنتاج جديد أو تغيير للممارسات التنظيمية للمؤسسة المعنية.

Related posts

رئيس الحكومة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء

Ra Mzi

إفتتاح مركز المحاكاة والبحوث الطبية بكلية الطب بصفاقس

Moufida Chargui

غدا: انطلاق ترويج الموز المورّد من مصر بسعر 5 نانير

Na Da