نظرت صباح اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،النظر في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،وقد حضر المتهمان وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض اعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى .
فطلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
وللتذكير فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني
بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في
القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 ماي 2020، الاعمال واذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الأبحاث.
وفي 15 ماي قررت المحكمة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمقتضى قرار التخلي، بالملف، وأذنت حينها بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما.
وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل المظنون فيهما وهما كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.
وبعد سماعهما من قبل ممثل النيابة العمومية تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنهما طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.