أعفت وزارة المالية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من تقديم 20 وثيقة صادرة عن 4 ادارات عامة من بينها الادارة العامة للديوانة كانت مطلوبة عند إسداء خدمة إدارية وذلك بعد ان باتت متوفرة عبر نظام تبادل الكتروني للمعطيات او عبر البريد الالكتروني.
وتتعلق هذه الوثائق وفق قرار صدر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2023 بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
وتغطي قائمة الوثائق التي تم الاستغناء عن توفيرها من قبل المستثمرين، انشطة كل من الإدارة العامة للآدات والادارة العامة للديوانة والادارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتأمين.
وبات المستثمر غير مطالب بتقديم بطاقة التعريف الجبائية ووثيقة التصريح بالوجود وشهادة تسوية الوضعية الجبائية فيما يتعلق بايداع التصاريح الجبائية وشهادة في عدم الحصول على معرف جبائي او ايقاف النشاط او يداع آخر تصريح سنوي بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والتي تصدرها الادارة العامة للآدات.
واشار الامر الى عدم وجوب توفير المستثمر او المؤسسة لشهادة تسجيل العربات السيارة ورخصة تسجيل العربات السيارة وشهادة رفع اليد عن تحجير التفويت في العربات السيارة وترخيص الوسيط لدى الديوانة وترخيص الانتفاع بنظام التحويل تحت المراقبة الديوانية للسوق المحلية وترخيص استغلال مستودع خاص للحساب الشخصي وترخيص استغلال مستودع خاص لحساب الغير وهي وثائق صادرة عن الديوانة.
وتتضمن القائمة عدم الاستظهار بترخيص لاحداث مؤسسة تمويل صغير وترخيص للعمليات المتعلقة برأس المال او ترخيص لعمليات تفريغ النشاط او الاندماج بين مؤسسات التمويل الصغيرى وترخيص لإحداث شركة استثمار ذات راس مال قار غير مقيمة وهي وثائق تصدر عن الادارة العامة للتمويل.20 وثيقة
وينص الامر على التبادل الالكتروني لترخيص مؤسسات التامين او اعادة التامين وترخصي تجاوز عتبات المساهمة في راس مال مؤسسة التامين او اعادة التامين والموافقة المسبقة لعمليات تحويل محفظة عقود او استيعاب او ادماج مؤسسات تامين او اعادة تامين وهي وثائق صادرة عن الهيئة العامة للتامين .