دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، تونس إلى إلغاء المرسوم عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، والعودة إلى الحياة الديمقراطية في أجل لا يتعدّى سنتين من تاريخ إصدارها الحكم الخميس 22 سبتمبر/أيلول.
وطالبت المحكمة في قرارها، بضرورة اتّخاذ جملة من الإجراءات الضرورية في غضون سنتين أبرزها؛ “إرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك”.
حكم المحكمة يتضمّن أيضا طلبا للدولة التونسية يتمثّل في ضرورة تقديم تقرير مفصّل عن الإجراءات المُتخذة لتنفيذ الحكم، فضلا عن تقديم تقرير كل 6 أشهر، إلى غاية اعتبار المحكمة أنّ الحكم قد تمّ تنفيذه بالكامل.
وتعتبر المحكمة أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جويلية/يوليو 2021، بإقالة رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان ثم حلّه لاحقا، وتجميع السلطات، كلّها إجراءات لا دستورية تتعارض مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وقوانين الدولة التونسية.
ويأتي حكم المحكمة الإفريقية إثر شكاية تقدّم بها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضدّ الدولة التونسية، اعتبر فيها أنّ تونس انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وطالب بلغيث المحكمة بضرورة دعوة السلطة إلى إنهاء التدابير الاستثنائية.
وأُنشأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها في خصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الصكوك المتعلّقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الدول الأعضاء، ومن بينهم تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 1986.